السيد عبد الأعلى السبزواري

113

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 2 ) : لا يجزي الحلف بغير الله تعالى كالأنبياء والأوصياء وسائر النفوس المقدسة والكتب المنزلة على الأنبياء وسائر الأماكن الشريفة كالكعبة المشرفة وغيرها [ 4 ] . ( مسألة 3 ) : لا فرق في الحلف بين كون الخصمين مسلمين أو من غيرهما أو مختلفين ، وكذا لا فرق بين كونهما معتقدين باللَّه تعالى أو جاحدين له [ 5 ] ، ولا يعتبر في إحلاف المجوس ضم قوله : « خالق النور والظلمة » إلى الله تعالى [ 6 ] ، ولو رأى الحاكم الشرعي إن إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع ، يقسمه بالله تعالى ويضم ذلك إليه إن كان محترما شرعا كالتوراة التي أنزلت على موسى أو الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليهما السلام [ 7 ] . ( مسألة 4 ) : لا أثر للحلف بغير الله تعالى سواء رضى الخصمان به

--> ( 1 ) تقدم في صفحة : ج : 22 صفحة : 252 . ( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الايمان الحديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الأيمان الحديث : 2 و 3 .